تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
شرح
ابن القاسم بن الفضيل ( 1 )( 1 ) جامع الرواة 2 : 177 - 183 .غير مسموعة . وكيفما كان ، ففي الصحيحتين غنى وكفاية . وأمّا الثاني أعني : غير القضاء من مطلق الصوم المفروض - : فيستدلّ له بما رواه في الفقيه بإسناده عن الحلبي وبإسناده عن أبي الصباح الكناني جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه : « لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفروض » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 346 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 2 ، الفقيه 2 : 87 / 392 .. فإنّ الفرض المذكور فيها يعمّ القضاء وغيره ، فلا بدّ من الأخذ بهذا الإطلاق ، لعدم التنافي بينه وبين الصحيحتين المتقدّمتين ، الواردتين في خصوص القضاء ، لكونهما مثبتتين ، فلا يكون ذلك من موارد حمل المطلق على المقيّد كما هو ظاهر . ولكن قد يُناقش فيه بأنّ الموجود في الفقيه شيء آخر غير ما هو المذكور في الوسائل ، فإنّ الصدوق قد أخذ الإطلاق في عنوان بابه فقال : باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض . وقال : وردت الأخبار والآثار عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّه لا يجوز أن يتطوّع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض ، وممّن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ولأجل ذلك احتمل أن يكون المعنى بالروايتين كلامه ( قدس سره ) هو روايتا الكافي والتهذيب عن الحلبي والكناني المتقدّمتان آنفاً عن الوسائل الواردتان في القضاء ، ولكن الصدوق اجتهد وفهم أنّ الحكم لا يختص بالقضاء ، بل يعمّ مطلق الفرض . وبعبارة أخرى : لم يذكر الصدوق هذا بعنوان الرواية وإنّما ذكره بعنوان الفتوى ، فقال : باب كذا ، وبعده يقول : وممّن روى ذلك . . . فمن المحتمل أو
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 504 | الشيخ مرتضى البروجردي