[ 2504 ] مسألة 3 : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفّارة أو نحوها ( 1 )
شرح
( 1 ) يقع الكلام تارةً : فيما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان ، وأُخرى : فيما إذا كان عليه صوم واجب آخر غيره من كفّارة أو نذر ونحوهما .
أمّا في الأوّل : فلا إشكال في عدم صحّة الصوم المندوب ، لصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال : قبل الفجر إلى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 345 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 1 .فكأنّ الحكم في المقيس عليه أمر مقطوع به مفروغ عنه .
وصحيحة الحلبي المرويّة عن الكافي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع ؟ « فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 346 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 5 ، الكافي 4 : 123 / 2 ، التهذيب 4 : 276 / 835 ..
المؤيّدتين برواية أبي الصباح الكناني : عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام ، أيتطوّع ؟ « فقال : لا ، حتّى يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 346 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 28 ح 6 ، الكافي 4 : 123 / 1 ، التهذيب 4 : 276 / 836 ..
وإن كانت الرواية ضعيفة السند لما مرّ من أنّ الراوي عن الكناني وهو محمّد بن الفضيل مردّد بين الثقة وغيره ، ومحاولة الأردبيلي لإثبات أنّه محمّد