حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة ( 1 ) ، إذ الإفطار كالقصر والصيام كالتمام في الصلاة .
شرح
الصوم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 179 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 2 ..
وبهذه الأخبار ترفع اليد عن إطلاق ما دلّ على البطلان ، كصحيحة معاوية ابن عمّار ، قال : سمعته يقول : « إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزئه وعليه الإعادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 179 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 1 .، فتُحمَل على العالم .
( 1 ) تقدّم في كتاب الصلاة حكم الجاهل إذا صلَّى تماماً وكانت النتيجة : أنّه إن كان جاهلًا بأصل الحكم صحّت صلاته حتّى إذا انكشف الخلاف في الوقت فضلًا عن خارجه ، وهل يستحقّ العقاب على ترك التعلَّم ؟ فيه كلام مذكور في محلَّه ، وأمّا إذا كان عالماً بأصل الحكم جاهلًا بالخصوصيّات : فإن كان الانكشاف في الوقت أعاد ، وإن كان في خارجه لحق بالناسي ، فلا يجب عليه القضاء .
هذا في الصلاة .
وأمّا الصوم : فبما أنّه تكليف وحداني مستوعب للوقت فلا تتصوّر في مثله الإعادة .
وإنّما الكلام هنا في القضاء فقط ، وقد عرفت أنّ النصوص المتقدّمة وجملة منها صحاح دلَّت على عدم القضاء على من صام في السفر جهلًا ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الجاهل بأصل الحكم والجاهل بالخصوصيّات ، مثل ما لو تخيّل عدم كفاية المسافة التلفيقيّة في التقصير ، أو عدم لزوم تبييت النيّة ونحو