تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً ( 1 ) ،
شرح
على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم « فقال : صم ، ولا تصم في السفر » إلخ ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 199 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 9 ، 10 ، 8 .. وموثّقة مسعدة بن صدقة : في الرجل يجعل على نفسه أيّاماً معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فتمرّ به الشهور ، أنّه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 199 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 9 ، 10 ، 8 .. وموثّقة عمّار : عن الرجل يقول : لله عليّ أن أصوم شهراً ، أو أكثر من ذلك أو أقل ، فيعرض له أمر لا بدّ له أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ « قال : إذا سافر فليفطر » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 199 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 9 ، 10 ، 8 .، ونحوها غيرها . ولكنّها معارَضة بمعتبرة إبراهيم بن عبد الحميد : عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمّى « قال : يصوم أبداً في السفر والحضر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 198 / أبواب من يصح منه الصوم ب 10 ح 7 .. وبما أنّ المعارضة بالتباين فتكون صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة المفصّلة بين نيّة السفر بخصوصه عند النذر فيجوز ، وبين الإطلاق وعدم النيّة فلا يجوز وجهاً للجمع بين الطائفتين فتُحمَل المعتبرة على الفرض الأوّل ، والروايات الأُول على الثاني ، فتكون النتيجة : أنّ الصوم المنذور غير جائز في السفر ما لم يكن منويّاً . ( 1 ) وإن نُسِب إلى الأكثر جوازه ، بل أخذه صاحب الوسائل في عنوان بابه فقال : باب جواز الصوم المندوب في السفر على كراهة ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 202 .. ومعلوم أنّ مراده بالكراهة أقلَّيّة الثواب كما هو الحال في سائر العبادات المكروهة .