[ 2499 ] مسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقاً ، وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزُق ثلاث مرّات .
[ 2500 ] مسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقاً مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه .
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضاً ( * ) ( 1 ) .
شرح
من جهة احتمال الهجر والإعراض فلا شكّ أنّ التعدّي أحوط .
( 1 ) تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا في بحث مفطريّة الاستمناء ( 1 )( 1 ) في ص 121 .، وملخّص ما ذكرناه : أنّ الملاعب ونحوه إن كان قاصداً للإنزال من الأوّل فهو داخل في الاستمناء حقيقةً فيشمله حكمه من القضاء والكفّارة ، ويلحق به من كانت عادته ذلك أي خروج المني عند الملاعبة فإنّه وإن لم يكن قاصداً للمنيّ ولكنّه في حكم القاصد بعد فرض جريان العادة .
وأمّا من لم يكن قاصداً ولا كانت عادته كذلك فإن احتمل عند الملاعبة خروج المني احتمالًا معتدّاً به فسبقه المني وجب عليه القضاء دون الكفارة ، وأمّا إذا لم يحتمله كذلك بل كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج كما صرّح به في بعض الأخبار فاتفق سبق المني صحّ صومه ولا قضاء عليه حينئذٍ فضلًا عن الكفّارة .
هامش
( * ) تقدّم التفصيل فيه [ في المسألة 2401 ] .