[ 2489 ] مسألة 20 : يجوز التبرع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أم غيره ، وفي جواز التبرّع بها عن الحيّ إشكال ( 1 ) ، والأحوط العدم خصوصاً في الصوم .
شرح
( 1 ) لا إشكال في جواز التبرّع بالكفّارة عن الميّت .
وهل هي تخرج على تقدير عدم التبرع من الأصل أو الثلث ؟
فيه كلام ليس هنا محلّ ذكره .
وكيفما كان ، فلا شكّ في جواز التبرّع بها كغيرها من سائر الصدقات ونحوها من وجوه البرّ والخير عنه ، وأنّه يصل ثوابها إليه وينتفع بها ، ويقال له : إن هذا هديّة من أخيك فلان ، للنصوص الكثيرة الدالَّة على ذلك التي تقدمت في كتاب الصلاة في مبحث القضاء ( 1 )( 1 ) شرح العروة ( كتاب الصلاة الجزء الخامس القسم الأوّل ) : 238 - 239 .، وقد ذكر صاحب الوسائل أكثر هذه النصوص في أبواب المحتضر ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 443 / أبواب الاحتضار ب 28 ..
وأمّا التبرّع بها عن الحيّ ففيه كلام ، فجوّزه جماعة ، ومنعه آخرون ، ولعلَّه المشهور كما في الجواهر ( 3 )( 3 ) الجواهر 16 : 314 .، وفصّل بعضهم ومنهم المحقّق في الشرائع ( 4 )( 4 ) الشرائع 1 : 224 .بين الصوم فلا يجوز ، وبين غيره من العتق والإطعام فيجوز ، فالأقوال في المسألة ثلاثة .
ولا بدّ من التكلَّم في جهات :