[ 2488 ] مسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوماً أو يتصدّق بما يطيق ( * ) ( 1 ) .
شرح
لم يبعد الحكم بالجواز حينئذٍ ، بل لعلَّه الأظهر ، كما لو قارب المفطر زوجته الصائمة وهي نائمة ، فإنّ الظاهر أنّه لا بأس بهذا الجماع وإن استشكل فيه في المتن لكونه من التسبيب نحو صدور الفعل عمّن لا إرادة له ولا اختيار ، فلا يصدر عنه على صفة المبغوضيّة كي يحرم التسبّب إليه ، ولا أقل من الشكّ في ذلك ، والمفروض أنّ الزوج مفطر لا يحرم عليه الجماع من حيث هو ، فلا حرمة في المقام لا من حيث المباشرة ولا من ناحية التسبيب كما أشرنا إليه في التعليق .
( 1 ) كما لعلَّه المشهور ، بناءً منهم على أنّه مقتضى الجمع بين ما دلّ على أنّ البدل حينئذٍ هو صوم الثمانية عشر يوماً ، كرواية أبي بصير : عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدّق ، ولا يقوى على الصيام « قال : يصوم ثمانية عشر يوماً ، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 22 : 372 / أبواب الكفّارات ب 8 ح 1 ..
ورواية أبي بصير كما في التهذيب ، وأبي بصير وسماعة بن مهران كما في الاستبصار : عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ( ولم يقدر على العتق ) ( 2 )( 2 ) هذه الجملة غير مذكورة في الاستبصار كما أشار إليها معلق الوسائل .، ولم يقدر على الصدقة : « قال : فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 381 / أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1 ، التهذيب 4 : 312 / 944 ، الاستبصار 2 : 97 / 314 ..
هامش
( * ) الأحوط اختيار التصدّق وضمّ الاستغفار إليه .