تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
[ 2474 ] مسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي ( 1 ) .
شرح
يروي عن الضعفاء كثيراً ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 338 / 903 .، فيظهر منه نوع خدش فيه كما لا يخفى ، ومع الغضّ عنه فيكفي في الضعف جهالة أبيه حسّان ، فإنّه لم يوثّق ، فلا يُعتَمد على الرواية بوجه . ( 1 ) مثل ما لو تعذّر العتق كما في هذه الأيام ، فإنّه يجب الصيام والإطعام . وربّما يورد عليه بأنّ التكليف بالجمع مساوق لفرض الارتباطيّة ، ومقتضى القاعدة في مثله سقوطه بالعجز عن المجموع ولو للعجز عن بعض أجزائه ، إذ العجز عن الجزء عجزٌ عن المركَّب ، فلا دليل على وجوب الإتيان بالباقي ، إلَّا أن تثبت قاعدة الميسور ، ولكنّها أيضاً محلّ إشكال أو منع . ويندفع أوّلًا : بأنّا لا نحتمل من مذاق الشرع سقوط الكفّارة في المقام ، كيف ؟ ! ولازمه أن يكون الإفطار على الحرام أهون من الإفطار على الحلال ، لثبوت الكفّارة في الثاني وإن حصل العجز عن البعض فيكون هو أسوأ حالًا من الأوّل ، وهذا لعلَّه مقطوع العدم كما لا يخفى . وثانياً : إنّ التعبير بكفّارة الجمع الظاهر في الارتباطيّة لم يرد في شيء من النصوص وإنّما هو مذكور في كلمات الفقهاء تلخيصاً في العبارة ، وأمّا النصّ فالعبارة الواردة فيه كما في رواية الهروي هكذا « فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 53 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 53 ح 1 .ونحوها رواية العمري ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 55 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 3 .،