[ 2472 ] مسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن تكون الحرمة أصليّة كالزنا وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطء حال الحيض أو تناول ما يضرّه ( 1 ) .
[ 2473 ] مسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم : الكذب على الله وعلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث ( * ) ، لكنّه مشكل ( 2 ) .
شرح
والأُخرى : مرسلة صاحب كتاب شمس المذهب ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 55 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 2 .، المشتملة على الإرسال من جهات .
والثالثة : مرسلة العلامة عن الرضا ( عليه السلام ) « إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 56 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 11 ح 3 ، المختلف 3 : 317 .فلاحظها إن شئت .
( 1 ) وذلك لإطلاق الدليل .
هذا ، وقد ذكرنا في محلَّه أنّ حرمة الإضرار تختصّ بالضرر المعتدّ به المؤدّي إلى الهلاك أو ما بحكمه لا مطلقاً .
( 2 ) هذا الإشكال في محلَّه ، بل الأظهر هو عدم الحرمة ، لمنع الكبرى أوّلًا ، إذ لا دليل على حرمة أكل الخبائث كلَّيةً ، والآية المباركة غير دالَّة على ذلك كما مرّ التكلَّم حوله قريباً ( 3 )( 3 ) في ص 251 - 255 ..
هامش
( * ) الظاهر بطلان هذا القول .