تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الرابع : صوم الاعتكاف ( 1 ) ، وكفّارته مثل كفّارة رمضان مخيّرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور .
شرح
( 1 ) لا إشكال كما لا خلاف في وجوب الكفّارة بالجماع في صوم الاعتكاف . إنّما الإشكال في تعيين المقدار ، فالمشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه أنّها ككفّارة شهر رمضان مخيّرة بين الخصال الثلاث ، وعن جماعة منهم صاحب المدارك ( 1 )( 1 ) المدارك 6 : 244 .أنّها كفّارة الظهار . ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، حيث تضمّن بعضها أنّها كفّارة شهر رمضان ، كموثّقة سماعة : عن معتكف واقع أهله « فقال : هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 2 ، 5 .. وموثّقته الأُخرى : عن معتكف واقع أهله « قال : عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 547 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 2 ، 5 .. وبإزاء الموثّقتين صحيحتان دلَّتا على أنّها كفّارة الظهار : إحداهما : صحيحة زرارة : عن المعتكف يجامع أهله « قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 546 / أبواب الاعتكاف ب 6 ح 1 .. والأُخرى صحيحة أبي ولَّاد الحنّاط : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ،