تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
[ 2470 ] مسألة 1 : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم : الأوّل : صوم شهر رمضان ، وكفّارته مخيّرة ( 1 ) بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالإطعام .
شرح
إنّه ركب أمراً بجهالة ؟ ! أو : لا يرى إلَّا أنّ هذا حلال له ؟ ! بل هو يرى أنّه حرام حسب الفرض وإن لم يَرَ الحرمة من الجهة الأُخرى وكان جاهلًا بالإخلال بالصيام أو الإحرام ، وقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاق اعتقاد الحلَّيّة بتمام معنى الكلمة الشاملة للتكليفيّة والوضعيّة ، فلو ارتكب وجبت عليه الكفّارة ، إذ لا يشمله قوله : وهو لا يرى إلَّا أنّه حلال له ، فإنّه يعلم بالحرمة وإن لم يعلم بالمفسديّة . فما ذكره في المتن من إلحاق هذه الصورة بالعالم في وجوب الكفّارة هو الصحيح ، فلاحظ . ( 1 ) لا إشكال في وجوب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان متعمّداً . إنّما الكلام في تعيينها وأنّها ما هي ؟ فالمعروف والمشهور أنّه مخيّر فيما لو أفطر بحلال كما هو محلّ الكلام بين الخصال الثلاث ، أعني العتق ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً . ونُسِبَ إلى بعض القدماء كالسيّد المرتضى والعماني لزوم مراعاة الترتيب ، فيجب عليه العتق معيّناً ، فإن لم يتمكَّن فالصيام ، وإلَّا فالإطعام ( 1 )( 1 ) الجواهر 16 : 268 ..