شرح
وموثّقة عمّار : عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله « فقال : يغتسل ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 51 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 2 ..
وصحيحة زرارة : في المحرم يأتي أهله ناسياً « قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسٍ » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 51 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 4 .فإنّ التنزيل يدلّ على مفروغيّة الحكم في المنزل عليه .
وموثّقة سماعة : عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً « قال : يتمّ صومه وليس عليه قضاؤه » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 51 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 5 ..
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 52 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 9 .إلى غير ذلك من الروايات .
وهذه الروايات وإن كان موردها الأكل والشرب والجماع ، ولم ترد في غيرها من المفطرات مثل الارتماس ونحوه ، إلَّا أنّه لا بدّ من إلحاق الباقي بما ذكر ، لأجل التعليل المذكور فيها ، كما في صحيحتي ابن قيس والحلبي ، فيظهر أنّ هذا حكمٌ لجميع المفطرات ، على أنّ أساس الصوم متقوّم بالاجتناب عن الأكل والشرب والجماع ، وكلّ ذلك مذكور في القرآن ، قال تعالى : * ( كُلُوا واشْرَبُوا ) * إلخ ( 5 )( 5 ) البقرة 2 : 187 .، وقال تعالى : * ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ ) * إلخ ( 6 )( 6 ) البقرة 2 : 187 .، فإذا كان الحكم ثابتاً في الأساس بمقتضى هذه النصوص المشتملة على كل ذلك ففي غيره بطريقٍ أولى ، للقطع