[ 2445 ] مسألة 62 : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيّام وشكّ في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقّن ( 1 ) ، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ .
[ 2446 ] مسألة 63 : يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أوّل الليل ( 2 ) ، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة .
شرح
( 1 ) لقاعدة الفراغ الجارية في صوم المقدار الزائد على المتيقّن وقوعه حال الجنابة ، وقد ذكرنا في محلَّه أنّ الشكّ إن كان في أصل الوجود الذي هو مجرى قاعدة التجاوز اعتُبِر فيه التجاوز عن المحلّ الموقوف على الدخول في الغير المترتّب عليه ، وأمّا إذا كان في صحّة الموجود الذي هو مجرى قاعدة الفراغ كما في المقام فيكفي فيه مجرّد الفراغ والانتهاء عن العمل ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 2 : 275 ، 280 ، 285 .، فإذا مضت عليه أيّام ثلاثة مثلًا وعلم بكونه جنباً في يومين منها ، واحتمل أن يكون قد اغتسل في اليوم الثالث الذي صام فيه ، بنى على صحّة الصوم حينئذٍ ، لأصالة الصحّة ، أعني : قاعدة الفراغ الحاكمة على الاستصحاب كما هو مقرّر في محلَّه ( 2 )( 2 ) مصباح الأُصول 2 : 262 - 264 ..
( 2 ) إن أُريد به الوجوب العقلي الباعث على فعل المقدّمة قبل الوقت لتوقّف الواجب عليه وعدم حصول الامتثال بدونه ، فهو حقّ لا محيص عن الاعتراف به كما ستعرف .
وأمّا لو أُريد به الوجوب الشرعي المولوي ، فبما أنّ وجوب المقدّمة تابع