[ 2440 ] مسألة 57 : الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعيّن به ( * ) ( 1 ) في حكم استمرار النوم الأوّل أو الثاني أو الثالث حتّى في الكفّارة في الثاني والثالث إذا كان الصوم ممّا له كفّارة كالنذر ونحوه .
[ 2441 ] مسألة 58 : إذا استمرّ النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حكمه حكم النوم الثالث ( 2 ) .
[ 2442 ] مسألة 59 : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) هذا الاحتياط الوجوبي ينافي ما تقدّم منه ( قدس سره ) من أن إبطال البقاء على الجنابة متعمّداً خاصّ بشهر رمضان وقضائه ولا يسري إلى غيرهما من الصوم المعيّن ( 1 )( 1 ) في ص 190 191 .، وما أفاده ( قدس سره ) هناك هو الصحيح كما مرّ ، للزوم الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، وهو شهر رمضان وقضائه ، والمرجع في غيرهما عموم حصر المفطر المطابق لأصالة البراءة .
( 2 ) لقضاء الفهم العرفي بعدم الفرق بين الثالث وغيره في مثل المقام ، ولأجله يتعدّى عن النوم الثاني إلى الثالث في وجوب القضاء مع عدم ورود نصّ فيه كما تقدّم .
( 3 ) لأنّ الموضوع هو واقع الجنابة ، والاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تعبّداً ، فيترتّب عليه حكمها ، وليس الموضوع الجنابة المعلومة بحيث يكون العلم جزءاً للموضوع كي تبتني المسألة على قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ في الموضوع على نحو الطريقيّة ، إذ لا دليل على أخذ العلم جزءاً للموضوع في
هامش
( * ) مرّ منه ( قدس سره ) اختصاص إبطال البقاء على الجنابة متعمداً يصوم شهر رمضان وقضائه وهذا هو الأظهر .