والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) .
شرح
القضاء فيمن نام جنباً حتّى أصبح ، بزعم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فإنّ هذه النصوص تعمّ الناسي ، كما أنّ صحيحة الحلبي تشمل النائم .
إذ فيه : أنّ تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحية النوم ، وعدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم ، فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو سبق النسيان كما هو ظاهر .
( 1 ) لم يتعرّض ( قدس سره ) لحكم غير المعيّن من سائر أقسام الصيام . وكيفما كان ، فالأقوى ما ذكره ( قدس سره ) من عدم الإلحاق .
أمّا في غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهر ، لعدم الدليل على التعدّي عن مورد النصّ بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعاً إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه ، وإنّما كان ناظراً إلى فرد خاصّ منه وهو شهر رمضان .
وأمّا في القضاء فالتعدّي مبني على أحد أمرين :
إمّا دعوى تبعيّته للأداء ، استناداً إلى ما دلّ على اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات .
أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدّمين في قضاء رمضان ( 1 )( 1 ) راجع ص 193 ..
وكلاهما كما ترى :
أمّا الأُولى : فلعدم الدليل على التبعيّة إلَّا في الخصوصيات المعتبرة في أصل