تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
[ 2433 ] مسألة 50 : الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل نُسِبَ إلى الأكثر أو الأشهر . والعمدة في المسألة صحيحة الحلبي ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان « قال : عليه أن يقضي الصلاة والصيام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 3 .المؤيّدة بمرسلة الصدوق ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 238 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 2 ، الفقيه 2 : 74 / 321 .، ونحوها رواية إبراهيم بن ميمون ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 237 / أبواب من يصحّ منه الصوم ب 30 ح 1 ، الكافي 4 : 106 / 5 ، التهذيب 4 : 332 / 1043 ، الفقيه 2 : 74 / 320 .. وهذه الأخيرة مرويّة بطرق ثلاثة ، أحدها : طريق الكليني وفيه سهل بن زياد ، والآخران : طريق الشيخ والصدوق ، وهما صحيحان إلى ابن ميمون لكن ابن ميمون نفسه غير موثّق ، فالعمدة هي صحيحة الحلبي كما عرفت ، وقد دلَّت على القضاء صريحاً ، المستلزم لبطلان الصوم . ودعوى معارضتها بحديث رفع النسيان كما ترى ، على أنّ مفاد الحديث رفع المؤاخذة والعقاب ، المستتبع لنفي الحكم التكليفي ، لا إثبات الحكم الوضعي ليكون مفاده تصحيح العمل الناقص وتعلَّق الأمر بالباقي كي لا يحتاج إلى الإعادة أو القضاء ، فإنّ هذا أجنبي عن مفاد الحديث رأساً كما ذكرناه في الأُصول ( 4 )( 4 ) مصباح الأُصول : 2 / 257 - 263 .. ونحوها في الضعف دعوى المعارضة بينها وبين النصوص الدالَّة على عدم