كما أنّ الأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس لو نسيتهما بالجنابة في ذلك ( 1 ) وإن كان أحوط .
شرح
الطبيعة دون الدخيلة في فردٍ منها كما تقدّم .
وأمّا الثانية : فلأنّ روايات الباب منها ما كان مورده خصوص العمد ، كموثّقة سماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 3 .، بقرينة حكمه ( عليه السلام ) بالقضاء في شهر رمضان ، فيكون الذيل وارداً في مورد الصدر لا محالة .
ومنها كصحيحتي ابن سنان ( 2 )( 2 ) المتقدمتين في ص 193 .ما شمل غير العمد أيضاً ، إلَّا أنّ التأخير كان باختياره ، فهو أخّر الغسل باعتقاده وفاء الوقت فاتّفق طلوع الفجر ، وأين هذا من التأخير غير الاختياري المستند إلى النسيان كما هو محلّ الكلام ؟ ! فإنّ الحكم بالقضاء في الأوّل لا يستلزم الحكم به في الثاني بوجه كما هو ظاهر جدّاً ، فهما قاصرتا الشمول لصورة النسيان ، فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم الإلحاق وإن كان الإلحاق أحوط .
( 1 ) لخروجهما عن مورد النصّ المختصّ بشهر رمضان ، فلا دليل على التعدّي عدا ما ذكره في الجواهر من الأقوائيّة من الجنابة المستتبعة لثبوت الحكم فيهما بالأولويّة القطعيّة ( 3 )( 3 ) الجواهر 16 : 245 .. وكأنّه ( قدس سره ) أخذه ممّا ورد في النصّ الوارد في المرأة الجنب التي فاجأها الحيض من قوله ( عليه السلام ) : « جاءها ما هو أعظم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 2 : 314 / أبواب الحيض ب 22 ح 2 ..