وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعيّن به في ذلك ( 1 ) ، وأمّا الواجب المعيّن رمضاناً كان أو غيره فلا يبطل بذلك ، كما لا يبطل مطلق الصوم واجباً كان أو مندوباً ، معيّناً أو غيره بالاحتلام في النهار ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) وهل يلحق بالقضاء غيره من الصيام الواجب الموسّع كالكفّارة والنذر ونحوهما ، بناءً على أنّ الإصباح فيها جنباً عامداً موجبٌ للبطلان ، وأمّا على القول بعدم البطلان في صورة العمد كما هو الصحيح على ما مرّ ففي غير العمد بطريق أولى ، بدعوى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن سنان المتقدّمتين كون الموضوع الصوم الواجب غير المعيّن من غير خصوصيّة للقضاء ؟
الظاهر عدم الإلحاق ، فإنّ التعدّي عن مورد النصّ وإلغاء خصوصيّة المورد كما ذكر يحتاج إلى القطع بعدم الفرق ، وهو مشكل جدّاً ، مخالف لظاهر الدليل ، فلا مناص من الاقتصار على مورده .
( 2 ) بلا خلافٍ ، ولا إشكال ، كما تدلّ عليه جملة من النصوص ، التي منها صحيحة عبد الله بن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3 ..
وموثّقة ابن بكير : عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه كما هو ؟ « فقال : لا بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3 ..
وصحيحة العيص بن القاسم : عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل « قال : لا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 103 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 35 ح 1 ، 2 ، 3 .وغيرها .
بل مقتضى الإطلاق فيها جواز البقاء على الجنابة إلى آخر النهار ، كما لو صلَّى