على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان الأحوط تركه في غيرهما أيضاً خصوصاً في الصيام الواجب موسّعاً كان أو مضيّقاً .
شرح
الخلاف ، يدلّ عليه في خصوص المقام جملة من النصوص ، كصحيحة عبد الله ابن سنان : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع « قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 .ونحوها صحيحته الأُخرى ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 .، وقريب منهما موثّقة سماعة ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 67 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 1 ، 2 ، 3 ..
فعلى تقدير عدم تماميّة القاعدة المزبورة فالنصوص الخاصّة وافية بإثبات المطلوب .
( 1 ) أمّا في المندوبة فلا إشكال في عدم القدح كما لا خلاف فيه ظاهراً ، وتدلّ عليه جملة من النصوص ، كصحيحة حبيب بن معلَّى الخثعمي الذي وثّقه النجاشي صريحاً وقال : إنّه ثقة ثقة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن التطوّع وعن صوم هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنِّي أجنبت فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ « قال : صم » ( 4 )( 4 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1 ، 2 ، 3 .ونحوها موثّقة ابن بكير ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1 ، 2 ، 3 .المؤيَّدة بروايته الأُخرى ( 6 )( 6 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1 ، 2 ، 3 .، وإن كانت الثانية ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي .
فيستفاد من هذه النصوص أنّ الصوم المندوب يفارق صوم رمضان وقضائه ، فلا يعتبر فيه عدم البقاء جنباً ، فيكون حاله معه حال صلاة النافلة بالإضافة إلى الفريضة ، حيث لا يعتبر فيها الاستقراء ولا القيام المعتبرين في الفريضة ، وهذا