تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
بل يشكل صحّته حال الخروج أيضاً ، لمكان النهي السابق ، كالخروج من الدار الغصبيّة إذا دخلها عامداً ، ومن هنا يشكل ( * ) صحّة الغسل في الصوم الواجب المعيّن أيضاً ، سواء كان في حال المكث أو حال الخروج .
شرح
وأمّا على المختار من عدم الجواز لاعتبار إحداث الارتماس كما أشرنا إليه في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 6 : 388 - 389 .فلا مجال لعقد هذه المسألة من أصلها كما لا يخفى . وعليه نقول : أمّا إذا لم يكن الصوم من رمضان ولا من الواجب المعيّن فلا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج ، لجواز نقض مثله باستعمال المفطر ، فحاله حال الارتماس الصادر من غير الصائم ، والمفروض حينئذٍ جواز الاغتسال في الحالتين . وأمّا إذا كان من شهر رمضان فلا ينبغي الإشكال في عدم الصحّة حال المكث ، لما تقدّم من أنّ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع حرمة الارتماس على الصائم حدوثاً وبقاءً ( 2 )( 2 ) في ص 176 .، بعد ملاحظة ما سيجيء في محلَّه إن شاء الله تعالى من وجوب الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان حتّى بعد البطلان ( 3 )( 3 ) شرح العروة 22 : 10 .، فيحرم تناول المفطر بعد الإفطار أيضاً حتّى إذا لم ينو الصوم كما في أكثر الفسّاق . وعليه ، فلدى حدوث الارتماس وإن بطل الصوم إلَّا أنّه يحرم البقاء أيضاً ، ومعه
هامش
( * ) لا إشكال في صحّة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناءً على صحّة الغسل في هذا الحال في نفسه .