يعزَّر بخمسةٍ وعشرين سوطاً ( * ) ، فإن عاد عُزِّر ثانياً ، فإن عاد قُتِل على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ( * * ) .
شرح
أجل تضعيف النجاشي وغيره إيّاه صريحاً ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 416 / 1112 ..
نعم ، قد عمل بها المشهور . فإن قلنا : إنّ الرواية الضعيفة تنجبر بعمل المشهور فلا بأس بالعمل بها في موردها ، وإن أنكرنا هذه الكبرى كما هو المعلوم من مسلكنا فالرواية ساقطة .
إذن لا دليل على تحديد التعزير بخمسة وعشرين ، بل هو موكول إلى نظر الإمام ، فله التعزير كيفما شاء ما لم يبلغ حدّ الحدّ الشرعي .
ثمّ إنّ التعزير كما هو ثابت في المرّة الأُولى ثابتٌ في المرّة الثانية أيضاً ، بمقتضى إطلاق الدليل ، أعني : صحيح بريد المتقدّم .
( 1 ) قد عرفت ثبوت التعزير في المرّتين الأُوليين .
وأمّا في الثالثة فيجب قتله كما عليه المشهور .
وقد دلَّت عليه صريحاً موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رُفِع إلى الإمام ثلاث مرّات « قال : يُقتَل في الثالثة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 249 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 2 ح 2 ..
ويدلُّ عليه أيضاً عموم صحيح يونس عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) « قال : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أُقيم عليهم الحدّ مرّتين قُتِلوا في الثالثة » ( 3 )( 3 ) الوسائل 28 : 19 / أبواب مقدّمات الحدود ب 5 ح 1 ..
هامش
( * ) لم يثبت التقدير بحدٍّ خاص إلَّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع .
( * * ) في كونه أحوط إشكال بل منع .