شرح
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمام بمكَّة والمدينة ، فقال : أتمّ وإن لم تصلّ فيهما إلَّا صلاة واحدة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 525 / أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 5 ..
وصحيحة مسمع بن عبد الملك : « إذا دخلت مكَّة فأتمّ يوم تدخل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 526 / أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 7 .. ولا يمنع اشتمال الطريق على ابن أبي جيد الذي لم يوثق صريحاً في كتب الرجال فإنّه من مشايخ النجاشي ، وكلَّهم ثقات حسب ما التزم به من عدم روايته بلا واسطة إلَّا عن الثقة ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 85 / 207 ، 396 / 1059 ..
وصحيحة ( 4 )( 4 ) [ الظاهر كونها موثقة ، لعدم ثبوت رجوعه عن الوقف كما صرّح في المعجم 12 : 132 / 7623 ] .عثمان بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين ، فقال : أتمّها ولو صلاة واحدة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 529 / أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 17 .ونحوها غيرها .
ولعلّ إعراضه ( عليه السلام ) في الجواب عن حكم الصوم من أجل عدم ثبوت التخيير فيه واختصاصه بالصلاة .
وكيف ما كان ، فهذه النصوص لا تجتمع مع التخيير بالمعنى المزبور .
وبإزاء نصوص التخيير روايات دلَّت بظاهرها على تعيّن الإتمام .
منها : صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنّه قال : من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن : حرم الله ، وحرم رسوله ، وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وحرم الحسين بن علي ( عليه السلام ) » ( 6 )( 6 ) الوسائل 8 : 524 / أبواب صلاة المسافر ب 25 ح 1 .، والمراد