تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
[ 2338 ] مسألة 37 : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة ( * ) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به ( 1 ) .
شرح
إلى الإمام ( عليه السلام ) . والعمدة صحيحتان : إحداهما : صحيحة أبي ولاد المتقدمة ، حيث قال ( عليه السلام ) في ذيلها : « . . . إن شئت فانو المقام عشراً وأتم ، وإن لم تنو المقام عشراً فقصّر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 508 / أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 1 .. دلَّت على أنّ العبرة بنيّة إقامة العشرة وعدمها ، وأنّه مع عدم النيّة يتم بعد مضيّ الثلاثين سواء أكان ذلك من أجل التردّد أم نيّة العدم ، بمقتضى الإطلاق . الثانية : صحيحة معاوية بن وهب قال ( عليه السلام ) فيها : « وإن أقمت تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 503 / أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 .. دلَّت على أنّ العبرة بعدم الإجماع ، أي عدم العزم على إقامة العشرة ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين استناده إلى التردّد وعدمه . ( 1 ) المأخوذ موضوعاً للحكم في كثير من النصوص هو عنوان الشهر ، وورد في بعضها وهو مصحّح أبي أيوب ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 501 / أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12 .مضي الثلاثين . أمّا الثلاثون فظاهر المعنى ، وأمّا الشهر المراد به الشهر العربي المأخوذ موضوعاً لكثير من الأحكام من العدّة والصيام ونحوهما ومنه المقام فهو حقيقة
هامش
( * ) فيه إشكال بل منع ، والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده .