تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
[ 2328 ] مسألة 27 : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محلَّلة أو محرّمة ( 1 ) كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله ، أو نحو ذلك كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها . [ 2329 ] مسألة 28 : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستئجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة ( * ) مع الإمكان ( 2 ) .
شرح
كما نبّه عليه ( دام ظلَّه ) في تعليقته الأنيقة وإن لم يتعرّض له في الدرس ، ووجهه ظاهر فلاحظ . ( 1 ) لإطلاق الأدلَّة ، فإنّ التقييد بالمحلَّل إنّما ورد في السفر المحكوم بالقصر كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 94 وما بعدها .، وأمّا الإقامة القاطعة لحكم السفر فلم يرد فيها مثل هذا التقييد ، والمرجع الإطلاق . على أنّ الفارق موجود ، فانّ القصر مبنيّ على التخفيف ، غير المناسب لمرتكب الحرام ، بخلاف الإتمام فإنّه لو ثبت في حقّ المقيم حلالًا ففي المقيم حراماً بطريق أولى ، فإنّ الحرمة لو لم تكن مقتضية للتشديد فلا ريب أنّها لا تقتضي التخفيف . وكيف ما كان ، فحكم المسألة ظاهر ، وإنّما هو مجرّد تنبيه من الماتن ونعم التنبيه . ( 2 ) فصّل ( قدس سره ) بين الصوم الواجب المعيّن من رمضان ، وبين غيره ممّا وجب لنذر أو استئجار أو شرط في ضمن عقد ونحو ذلك في أنّه لو صادف السفر وجب قصد الإقامة في الثاني دون الأوّل ، نظراً إلى أنّ الحضور شرط
هامش
( * ) هذا فيما إذا كان وجوب الصوم في يوم معيّن بالاستئجار ، وأمّا إذا كان بالنذر فيجوز السفر فيه ولا يجب الإقامة عليه .