كما مرّ سابقاً ( 1 ) .
[ 2327 ] مسألة 26 : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت ( 2 ) ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر ، فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها
شرح
نعم ، لو فرضنا أنّ العود إلى محلّ الإقامة كان بعنوان الاستطراق وبما أنّه منزل من منازل سفره من غير عدول عن أصل السفر اتّجه الحكم بالقصر حينئذ في جميع تلك المواضع ، ووجهه ظاهر .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان العود إلى محلّ الإقامة لحصول البداء أو لأجل أنّ الريح ردّته ، أو رجع لقضاء حاجة كما نبّه عليه في المتن ، وهو واضح ، فانّ الكلّ من باب واحد .
( 1 ) لم يسبق منه ( قدس سره ) التعرّض لحكم هذه المسألة أعني العود إلى محلّ الإقامة . نعم ، تقدّم في المسألة التاسعة والستّين من الفصل الأوّل ( 1 )( 1 ) في ص 226 .حكم العود إلى ما دون حدّ الترخّص إمّا لاعوجاج الطريق أو لغير ذلك ، لا إلى البلد نفسه . وعرفت ثمّة أنّ الأظهر هو التفصيل بين الوطن ومحلّ الإقامة ، فيعود إلى التمام في الأوّل دون الثاني .
وكيف ما كان ، فلم يمر سابقاً حكم العود إلى محلّ الإقامة نفسه ، الذي هو محلّ الكلام في المقام ، وكأنّ مراده ( قدس سره ) أنّه تقدّم نظير المقام لا عينه فلاحظ .
( 2 ) فانّ وظيفة القصر قد انقلبت إلى التمام بتبدّل الموضوع ، ولا موجب