تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
من وطنه أو محلّ إقامته ( * ) ( 1 ) وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلَّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ . [ 2289 ] مسألة 58 : المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت ( * * ) ( 2 )
شرح
وهي صحيحة ابن مسلم المتقدّمة ، قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 470 / أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 1 .. وموردها كما ترى هو الشروع في السفر والسؤال عن مبدأ التقصير ، فينحصر لا محالة في الذهاب ولا يعمّ الإياب بوجه . إذن كان المتعيّن هنا التحديد بعدم سماع الأذان ، الوارد في صحيحة ابن سنان المصرّحة بكون الإياب كالذهاب ، السليمة عن المعارض كما هو ظاهر . ( 1 ) كأنّه ( قدس سره ) جعل اعتبار حدّ الترخّص في محلِّ الإقامة أمراً مفروغاً عنه فتعرّض لتعميمه للذهاب والإياب كالوطن ، لكنّك ستعرف إن شاء الله تعالى عند تعرّض الماتن له في مسألة مستقلَّة ( 2 )( 2 ) في ص 210 المسألة [ 2296 ] .عدم اعتبار الحدّ المزبور في محلّ الإقامة ، وأنّه خاص بالوطن . وعلى تقدير الاعتبار في الذهاب لا يعتبر في الإياب ، فإنّه لا دليل عليه فيه بوجه ، وتمام الكلام في محلَّه . ( 2 ) قد عرفت أنّ التعبير بخفاء الجدران لم يرد في شيء من النصوص ، وإنّما الوارد في صحيحة ابن مسلم التواري من البيوت ، أي تواري المسافر عن البيوت
هامش
( * ) اعتبار حدّ الترخّص في محلّ الإقامة ولا سيّما في العود إليه محلّ إشكال بل منع ، والأولى رعاية الاحتياط فيه . ( * * ) بل المناط تواري أهل البيوت ، فإنّه يستكشف به تواري المسافر عن البيوت ، وبذلك يظهر الحال فيما بعده .