شرح
هو مذكور في محلَّه .
وذكر ( قدس سره ) أنّ الشهيد في الرّوض ( 1 )( 1 ) الروض : 393 السطر 2 .تبعاً للعلَّامة في المختلف ( 2 )( 2 ) المختلف 2 : 535 المسألة 393 .وكذلك الشيخ ( 3 )( 3 ) الاستبصار 1 : 242 ذيل ح 864 .حمل هذه الروايات على دخول حدّ الترخص ، باعتبار أنّ من وصل إلى هذا الموضع يخرج من حكم المسافر فيكون بمنزلة من يصل إلى منزله .
واستبعده ( قدس سره ) بمخالفته لما هو المصرّح به في بعض هذه النصوص من وجوب التقصير حتّى بعد دخول البلد ، وأنّه لا يتم حتّى يدخل أهله ومنزله كما في صحيحة إسحاق بن عمار ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 474 / أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3 [ الظاهر كونها موثقة ، لأن إسحاق فطحي بتصريح الشيخ كما حكاه في معجم رجال الحديث 3 : 223 / 1165 ] .وغيرها .
وما أفاده ( قدس سره ) من الاستبعاد متين جدّاً ، وكيف يمكن المصير إلى الحمل المزبور مع فرض السائل في الصحيحة المذكورة أنّ المسافر دخل الكوفة ولم يدخل أهله ، وحكمه ( عليه السلام ) بالتقصير حتّى يدخل أهله . ونحوها موثّقة ابن بكير ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 474 / أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 2 .وغيرها ، فلا بدّ إذن من النظر في هذه الأخبار فنقول :
إنّ هذه الروايات معارضة لصحيحة ابن سنان المتقدّمة ( 6 )( 6 ) في ص 194 .المصرّحة باعتبار حدّ الترخّص في الإياب كالذهاب ، ولا بدّ من ترجيحها على تلك الروايات بالرغم من كثرتها وصحّة أسانيد جملة منها .
أمّا أوّلًا : فلأنّ هذه الأخبار مقطوعة البطلان في أنفسها حتّى مع قطع النظر