تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الانخفاض فإنّها تردّ إليه ، لكن الأحوط خفاؤها مطلقاً ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فانّ الأحوط خفاؤها مطلقاً ( 1 ) . [ 2291 ] مسألة 60 : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ( 2 ) نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ما أفاده ( قدس سره ) من لزوم التقدير حينئذ هو الصحيح الذي لا ينبغي التأمّل فيه ، ضرورة أنّ الصحيحة ( 1 )( 1 ) المتقدّمة في ص 205 .المتكفّلة للمواراة ناظرة إلى التحديد بحسب البعد المكاني ، بحيث يكون عدم الرؤية مستنداً إليه ، لا إلى الموانع الأُخر من الانخفاض أو الارتفاع ، أو وجود حائل مانع عن الرؤية الفعلية من غيم أو جبل ونحو ذلك . وبعبارة أخرى : لا يحتمل أن يكون التواري بنفسه موضوعاً للحكم ، بل المراد وصول المسافر في بعده حدّا من أجله يتوارى عن البيوت ، ويتحقّق في مقدار ثمن الفرسخ تقريباً ، فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات الأُخر . ( 2 ) إذ العبرة كما ظهر ممّا سبق بالبعد المكاني ، فلا بدّ إذن من التقدير . ( 3 ) فانّ الاعتبار بالتواري عن البيوت أو أهلها ، وهو حاصل في بيوت الأعراب .