تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
[ 2288 ] مسألة 57 : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيام أو أقل بقي على التمام ( 1 ) .
شرح
مقرّه الموقّت المحدود بسنة مثلًا لا المقر الدائمي ، ومن الواضح عدم الفرق بين المقر الموقّت والدائم من هذه الجهة بمقتضى إطلاق الدليل . فلا يلحق ذلك بمن بيته معه كي لا يصدق عليه المسافر ، بل هو مسافر غايته من مقرِّه السنوي لا الدائمي . إذن فلا ينبغي التأمل في صحّة ما أفاده في المتن من وجوب القصر لدى سفره عن مقرّ سنته . ( 1 ) لأن إقامة العشرة القاطعة لعملية السفر إمّا في خصوص المكاري أو الأعم منه بناءً على تعميم القاطعية لمطلق من شغله السفر كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 178 .مشكوك فيها ، والأصل عدمها ، ونتيجته البقاء على التمام كما ذكره ( قدس سره ) هذا . ولا بدّ وأن يفرض محلّ كلامه ( قدس سره ) فيما إذا كان الشكّ في مبدأ الدخول في البلد الذي يشكّ في مقدار الإقامة فيه ، فانّ هذا هو الذي يشكّ فيه عادة كما لو خرج من كربلاء يوم عاشوراء ولا يدري أنّه دخلها أوّل محرّم كي يكون هذا يوم التاسع من إقامته ، أو أنّه دخلها قبل محرّم بيوم حتّى يكون هذا اليوم العاشر ، فيكون منشأ الشك في إقامة العشرة الترديد في اليوم الذي دخله . ولا ريب أنّ المرجع حينئذ هو ما عرفت من أصالة عدم بقاء العشرة ، أي أصالة عدم الدخول في البلد فيما قبل محرّم ، فيرجع إلى عموم وجوب التمام على المكاري بعد نفي عنوان المخصّص بأصالة العدم . وأمّا إذا فرضنا أنّ منشأ الشك الترديد في اليوم الأخير الذي خرج منه
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 189 | الشيخ مرتضى البروجردي