تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
والمنسوب إليه أنّه ( قدس سره ) يرى جواز الإفطار والتقصير من حين الخروج من المنزل وإن لم يخرج بعد من البلد . فإن أراد ( قدس سره ) هذا المعنى فتدلّ عليه روايتان من الروايات الثلاث وهما مرسلة الصدوق ورواية ابن يقطين ، المصرّح فيهما بالخروج من المنزل . ولكن الروايتين مضافاً إلى ضعف سند الأولى منهما للإرسال مقطوعتا البطلان في حدّ أنفسهما ولو مع الغضّ عن السند ، ولعلّ ابن بابويه أيضاً لا يقول بذلك ضرورة أنّ الإفطار والتقصير من أحكام المسافر ، ومن لم يخرج من البلد لم يتلبّس بعد بالسفر ولم يتّصف بكونه مسافراً ، فانّ السفر من السفور بمعنى البروز والخروج والظهور من البلد ، فالخارج من منزله ما لم يخرج من بلده لا يحتمل اتصافه بعنوان المسافر فكيف يشمله حكمه . فهذا الاحتمال مقطوع البطلان . وإن أراد ( قدس سره ) جواز الإفطار والتقصير من حين الخروج من البلد فهذا ممكن في حدّ نفسه ، لصدق المسافر عليه بمجرّد ذلك ، وتدلّ عليه مرسلة حماد المتقدّمة ، لمكان التعبير بالخروج من البيوت ، المساوق للخروج من البلد . ولكنّها من جهة إرسالها لا يمكن الاعتماد عليها في مقابل صحيحتي عبد الله ابن سنان ومحمد بن مسلم ( 1 )( 1 ) الآتيتين في ص 194 ، 205 .وغيرهما من الروايات المعتبرة الدالَّة على اعتبار حدّ الترخص . فإمّا أن تلغى الرواية وتحمل على التقية كما نسب مضمونها إلى بعض العامّة ( 2 )( 2 ) المغني 2 : 97 98 ، الشرح الكبير 2 : 98 ، المجموع 4 : 349 .، أو تقيّد بما إذا كان خروجه من البيوت بمقدار يبلغ الحدّ المزبور أي لا يسمع الأذان أو تخفى عليه الجدران كما تضمّنته تلك النصوص الدالَّة على اعتبار حدّ الترخص .