شرح
نسب إلى المشهور كما في الجواهر التخيير ( 1 )( 1 ) الجواهر 14 : 216 .، بل عن الأمالي نسبته إلى دين الإمامية ( 2 )( 2 ) أمالي الصدوق : 743 ..
وذهب جماعة إلى وجوب التمام ، ومال إليه شيخنا الأنصاري في بعض مؤلَّفاته على ما نسبه إليه الهمداني ( قدس سره ) ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 727 السطر 19 .، واختاره الفاضلان ( 4 )( 4 ) المعتبر 2 : 468 ، المختلف 2 : 527 / المسألة 390 .والسيِّد المرتضى ( 5 )( 5 ) حكاه عنه في السرائر 1 : 329 ، ويستفاد أيضاً من جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 47 .والحلَّي ( 6 )( 6 ) السرائر 1 : 329 .وغيرهم .
والمعروف بين متأخِّري المتأخِّرين تعيّن القصر وأنّ حكمه حكم من يرجع ليومه . وهذا القول منسوب إلى ابن أبي عقيل أيضاً ، رواه صاحب الوسائل عن كتابه نقلًا عن العلَّامة وغيره ، وأنّه نسب ذلك إلى آل الرسول ( 7 )( 7 ) الوسائل 8 : 467 / أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 14 ، المختلف 2 : 526 / المسألة 390 ..
قال صاحب الوسائل بعد هذه الحكاية ما لفظه : وكلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول ، وهو ثقة جليل ، انتهى . هذه هي حال الأقوال في المسألة .
أمّا القول بالتمام : فقد استدلّ له بأصالة التمام ، وأنّه هو الفرض الأوّلي المجعول في الشريعة المقدّسة من وجوب سبع عشرة ركعة على كلّ مكلَّف في كلّ يوم خرجنا عن ذلك بما ثبت من وجوب التقصير على المسافر ، ففي كلّ مورد ثبت