تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
هذه منه شهادة عامّة بتوثيق كلّ من وقع في أسناد التفسير ، ولا بدّ من الأخذ به ، فإنّه لا يقلّ عن توثيق مثل النجاشي ، بل هو أعظم ، لكون عهده أقرب . نعم ، المذكور في الطبعة الجديدة من التفسير المذكور : إسماعيل بن ضرار في موضع ( 1 )( 1 ) تفسير القمي 1 : 205 ، 28 .، وإسماعيل بن فرار في موضع آخر ( 2 )( 2 ) تفسير القمي 1 : 205 ، 28 .، وكلاهما غلط من الناسخ ، والصحيح إسماعيل بن مرار كما في الطبعة القديمة منه . فالعمدة في المناقشة السندية إنّما هي الجهة الثانية أعني الإرسال ، وإلَّا فالرواية معتبرة من غير هذه الناحية . ثالثها : ما رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : المكاري إذا لم يستقر في منزله إلَّا خمسة أيام أو أقل قصّر في سفره بالنهار وأتمّ صلاة الليل وعليه صيام شهر رمضان ، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصّر في سفره وأفطر » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 490 / أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 6 ، التهذيب 3 : 216 / 531 .. ومحلّ الاستشهاد ذيل الرواية أعني قوله : « فإن كان له مقام . . . » إلخ ، وأمّا صدرها المشتمل على التفصيل بين النهار واللَّيل لدى الاستقرار خمسة أيام فسيقع الكلام حول ذلك قريباً إن شاء الله تعالى ( 4 )( 4 ) في ص 179 .. وقد دلّ الذيل بوضوح على انقطاع الحكم لدى الإقامة عشرة أيام ، وأنّ الواجب حينئذ التقصير في سفره والإفطار كسائر المسافرين . نعم ، قد يناقش في دلالتها بأنّ ظاهرها التقصير والإفطار في السفر إلى البلد الذي يقيم فيه عشرة أيام ، لا في السفر من البلد الذي أقام فيه عشرة الذي هو