تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وإلَّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأُولى خاصّة دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط الجمع فيهما ( 1 ) .
شرح
ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 489 / أبواب صلاة المسافر ب 12 ح 5 ، الفقيه 1 : 281 / 1278 .. والظاهر أنّ هذه الإضافة ناظرة إلى اختلاف المورد من حيث الذهاب إلى بلد آخر أو الرجوع إلى منزله ، فتعتبر الإقامة عشرة أيام فيما لو ذهب إلى بلد آخر ، أو الإقامة كذلك فيما لو انصرف ورجع إلى منزله ، لا أنّه يعتبر في الحكم بالانقطاع مجموع الأمرين معاً . والمتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الحكم بالانقطاع بإقامة عشرة أيام ممّا لا ينبغي التأمل فيه ، لصحيحة عبد الله بن سنان بطريقي الشيخ والصدوق . ( 1 ) لا إشكال في الانقطاع والرجوع إلى القصر في السفرة الأُولى ، فإنّها القدر المتيقّن من النص ، كما لا إشكال في عدمه والرجوع إلى التمام في الرابعة وما زاد . إنّما الكلام في السفرة الثانية ، بل الثالثة على ما نسب الخلاف فيها أيضاً إلى بعضهم ، فذهب جماعة ومنهم الماتن ( قدس سره ) إلى الرجوع في الثانية فضلًا عن الثالثة إلى التمام ، واختصاص الحكم بالسفرة الأُولى التي هي المتيقّن من مورد النص ، ويرجع فيما عداها إلى عموم وجوب التمام . ونسب التعميم إلى جماعة آخرين . والأقوى هو الأوّل ، ويدلَّنا عليه : أوّلًا : إطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان : « المكاري إذا لم يستقر في منزله إلَّا خمسة أيام أو أقل . . . » إلخ ، فإنّ هذه الشرطية بإطلاقها