وسفر الولد مع نهي الوالدين ( * ) ( 1 ) في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه ( * * ) ( 2 ) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك
شرح
زوجها لسفر أو حبس ونحو ذلك إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين ( عليه السلام ) مع تستّرها وتحفّظها على بقيّة الجهات ، فانّ هذا ممّا لا دليل عليه بوجه .
( 1 ) هذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإيذاء ، إذ لم ينهض دليل على وجوب إطاعة الوالدين على سبيل الإطلاق على حدّ إطاعة العبد لسيِّده .
نعم ، تجب المعاشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف على ما نطقت به الآية المباركة ( 1 )( 1 ) لقمان 31 : 15 .فلا يجوز العداء والإيذاء ، وأمّا الوجوب والتحريم بمجرّد الأمر والنهي فضلًا عن لزوم الاستئذان في كافّة الأفعال وإن لم يترتّب على تركه الإيذاء خصوصاً لو صدر من غير اطلاع منهما أصلًا ، فهو عارٍ عن الدليل .
أجل قد ورد في بعض النصوص أنّه « إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 21 : 489 / أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4 .، ولكنّ أحداً لا يستريب في أنّ هذا حكم أخلاقي ، وليس بتكليف شرعي كما هو واضح جدّاً .
( 2 ) وهذا أيضاً لا دليل على حرمته ما لم يبلغ حدّ الإلقاء في التهلكة المنهي عنه في الآية المباركة ( 3 )( 3 ) البقرة 2 : 195 .، وإلَّا فدون ذلك من الإضرار سيما إذا كان الضرر يسيراً كحمى يوم أو يومين ، ولا سيما إذا كان الغرض خطيراً من تجارة أو
هامش
( * ) في كونه من المعصية على إطلاقه تأمّل بل منع .
( * * ) في إطلاقه إشكال بل منع .