تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
الخزاز عن عمار بن مروان ( 1 )( 1 ) الفقيه 4 ( المشيخة ) : 98 .. فإن كان الكلبي هو اليشكري فلا كلام ، وإن كان غيره وقد روى عن كلّ منهما الخزاز ، إذ لا شهادة في ذلك على الاتحاد بوجه ، لجواز أن يروي شخص عن شخصين أو أشخاص كلَّهم مسمّون باسم واحد كما هو ظاهر فهو مجهول الحال لم يذكر في شيء من كتب الرجال ، ولم يقع في أسناد كامل الزيارات ليشمله التوثيق العام . وحيث لم يثبت الاتحاد فلا جرم كان الرجل محتمل الاشتراك بين الموثّق وغيره ، فلم يبق وثوق بصحّة الرواية . ومن هنا استشكلنا في المال المخلوط بالحرام الذي حكم المشهور بتخميسه إذ ليس لهم مستند معتدّ به عدا رواية عمار بن مروان الناطقة بذلك ، وذكرنا أنّ الأحوط الدفع بنيّة الأعم من الخمس والمظالم ( 2 )( 2 ) كما صرّح ( دام ظلَّه ) بذلك في تعليقته الأنيقة المطبوعة سنة 1380 ، ولكنّه ( دام ظلَّه ) عدل عن ذلك في الطبعة الأخيرة ووافق المشهور في وجوب التخميس . وإن شئت التوضيح فراجع ما ضبطناه عنه في كتاب الخمس من مستند العروة الوثقى : الخامس ممّا يجب فيه الخمس [ بعد المسألة 2903 ] .. ولكن الظاهر اختصاص الإشكال بتلك الرواية ونحوها ممّا اشتمل على السند المتقدّم عن المشيخة ، لما عرفت من التردّد بين الموثّق وبين من هو مجهول تمام الجهالة . وأمّا هذه الرواية المبحوث عنها في المقام فلم يروها الصدوق عن عمار بن مروان ابتداءً ليشمله السند المتقدّم كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور ، بل رواها عن ابن محبوب عن الخزاز عن ابن مروان . ولا إشكال أنّ عمار بن مروان لدى الإطلاق ينصرف إلى المعروف الذي له كتاب ، وهو اليشكري الثقة ، دون الكلبي
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 96 | الشيخ مرتضى البروجردي