تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
الروايات عن الشمول له ، إلَّا أن يتمسّك بالأولوية . ولكن الظاهر أنّ ذلك مستفاد من نفس الروايات من غير حاجة إلى التمسّك بالأولوية أو دعوى التسالم ، فإنّها وافية لإثبات الحكم في كلا القسمين بنطاق واحد . فمنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : من سافر قصّر وأفطر إلَّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد ، أو في معصية الله ، أو رسول لمن يعصي الله ، أو في طلب عدوّ ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 476 / أبواب صلاة المسافر ب 8 ح 3 ، الفقيه 2 : 92 / 409 [ والمذكور في الفقيه : رسولًا ] .. هكذا في الوسائل والفقيه ، ولكن في الحدائق « رسولًا » بالنصب ( 2 )( 2 ) الحدائق 11 : 380 .وهو الصحيح . وكيف ما كان ، فيقع الكلام تارة في سند الرواية ، وأُخرى في دلالتها . أمّا السند : فقد عبّر عنها في الحدائق بالصحيح عن عمار بن مروان ، المشعر بضعف الرجل ، وكأنّه من أجل تردّده بين اليشكري الثقة الذي وثّقه النجاشي ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 291 / 780 .وغيره ، وهو معروف وله كتاب يرويه محمد بن سنان ، وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة حيث قال : وما كان فيه عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل ( رحمه الله ) عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب