تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
[ 2123 ] مسألة 8 : إذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكَّاً وبعضهم متيقّناً ( 1 ) رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ( * ) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
شرح
واعتقد الآخر أنّها الرابعة والإمام شاك بينهما ، ولا ينبغي الإشكال في عدم رجوع الإمام حينئذ ، لا للتقييد بالاتفاق في مرسل يونس ( 1 )( 1 ) المتقدّمة في ص 31 .، أو التصريح في ذيله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف على الإمام مَن خلفه ، فإنّه من أجل الإرسال غير صالح للاستدلال كما مرّ . بل لتعارض الحجّتين وتساقطهما ، فانّ دليل حجّية اعتقاد المأموم الحافظ بالإضافة إلى الإمام الشاك لا يمكن أن يشمل الفرقتين المختلفتين لامتناع التعبّد بالمتناقضين ، ولا إحداهما معيّنةً فإنّه ترجيح بلا مرجح ، ولا غير معيّنة إذ لا وجود لها في الخارج وراء كلّ منهما بخصوصه . وبعد التساقط كان المرجع إطلاق أدلَّة الشكوك السليمة عما يصلح للتقييد . هذا كلَّه فيما إذا لم يحصل للإمام الظن من الرجوع ، وإلَّا كان هو الحجّة لا قولهم كما نبّه عليه في المتن ، وهو واضح . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال حينئذ في جواز رجوع الإمام إلى المتيقّن منهم ، عملًا بإطلاق صحيحة حفص ، لعدم اعتبار الاتفاق في اليقين في جواز الرجوع وإن تضمّنته مرسلة يونس ، فانّ المراد على تقدير اعتبارها أن لا يكون المأمومون مختلفين في اليقين . فلا مانع من شمولها لما إذا كان بعضهم متيقّناً
هامش
( * ) فيه إشكال إذا لم يحصل الظن للإمام .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 47 | الشيخ مرتضى البروجردي