فصل
[ في أحكام النوافل ]
جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً ( 1 ) وكذا ماشياً وراكباً وفي المحمل والسفينة ( 2 ) لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة ( * ) ( 3 ) وإن كان الأحوط الجلوس فيها .
شرح
( 1 ) على المشهور ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد ، وتقتضيه جملة من النصوص التي منها صحيحة سهل بن اليسع « أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلِّي النافلة قاعداً وليست به علَّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 491 / أبواب القيام ب 4 ح 2 .. ولم ينسب الخلاف إلَّا إلى ابن إدريس حيث منعه في غير الوتيرة ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 309 .. وهذه النصوص حجّة عليه .
( 2 ) كما تقدّم البحث حول ذلك كلَّه في أوائل كتاب الصلاة في فصل فيما يستقبل له ( 3 )( 3 ) شرح العروة 12 : 23 وما بعدها ..
( 3 ) لكنّك عرفت في فصل أعداد الفرائض ونوافلها ( 4 )( 4 ) شرح العروة 11 : 46 .أنّ المتعيّن فيها هو الجلوس .
هامش
( * ) تقدّم أنّ المتعيّن فيها الجلوس .