تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
[ 2217 ] مسألة 1 : يجوز إتيان هذه الصلاة في كلّ من اليوم واللَّيلة ولا فرق بين الحضر والسفر ( 1 ) وأفضل أوقاته يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس ( 2 ) ، ويتأكَّد إتيانها في ليلة النصف من شعبان ( 3 ) . [ 2218 ] مسألة 2 : لا يتعيّن فيها سورة مخصوصة ( 4 ) لكن الأفضل ( 5 ) أن يقرأ في الركعة الأُولى إذا زلزلت وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد .
شرح
لسائر الخصوصيّات . ( 1 ) للتصريح بذلك في صحيحة ذريح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إن شئت صلّ صلاة التسبيح باللَّيل ، وإن شئت بالنهار ، وإن شئت في السفر وإن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 57 / أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 1 .. ( 2 ) لرواية الحميري ، وفيها : « أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 56 / أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1 .. ( 3 ) لرواية ابن فضال ، قال : « سألت عليّ بن موسى الرِّضا ( عليه السلام ) عن ليلة النصف من شعبان . . . فقال : ليس فيها شيء موظَّف ، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشيء فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب ( عليه السلام ) » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 59 / أبواب صلاة جعفر ب 7 ح 1 .. ( 4 ) للإطلاق في كثير من الأخبار ( 4 )( 4 ) [ لاحظ الوسائل 8 : 49 / أبواب صلاة جعفر ب 1 وما بعده ] .. ( 5 ) لذكر هذه الكيفية في معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) « قال : يقرأ في الأُولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 353 | الشيخ مرتضى البروجردي