[ 2219 ] مسألة 3 : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلًا ( 1 ) كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثمّ بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أُخريين ( 2 ) .
[ 2220 ] مسألة 4 : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللَّيل أو النهار أداءً أو قضاءً ، فعن الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ صلاة جعفر أيّ وقت شئت من ليل ونهار ، وإن شئت حسبتها من نوافل اللَّيل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ، تحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر » ( 3 )
شرح
الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد . . . » الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 54 / أبواب صلاة جعفر ب 2 ح 3 ..
( 1 ) لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : إذا كنت مستعجلًا فصلّ صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ اقض التسبيح » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 60 / أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2 ، 1 .ونحوها رواية أبان ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 60 / أبواب صلاة جعفر ب 8 ح 2 ، 1 ..
( 2 ) لمعتبرة عليّ بن الريّان ، وفيها : « إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي إن شاء الله » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 59 / أبواب صلاة جعفر ب 6 ح 1 ..
( 3 ) قد ورد هذا النص فيما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 )( 5 ) الوسائل 8 : 58 / أبواب صلاة جعفر ب 5 ح 5 ، الفقيه 1 : 349 / 1542 .. فما في المتن من إسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) لعلَّه من سهو القلم ( 6 )( 6 ) [ لكن الوارد في الفقيه : عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ] ..