تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
[ 2215 ] مسألة 6 : عن الكفعمي ( رحمه الله ) أنّه بعد أن ذكر في كيفية هذه الصلاة ما ذكر قال : وفي رواية أُخرى « بعد الحمد التوحيد مرّتين في الأُولى ، وفي الثانية بعد الحمد أَلْهيكُمُ التكاثُر عشراً ، ثمّ الدُّعاء المذكور » وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين بأن يأتي اثنتين بالكيفيتين كان أولى ( 1 ) . [ 2216 ] مسألة 7 : الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من اللَّيل ( 2 ) ، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين ( 3 ) ، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما ، بل قبلهما أيضاً بناءً على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة ( 4 ) ، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، وإلَّا فلا إشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فإنّه جمع بين الروايتين ، بل يمكن الجمع بين الكيفيتين في صلاة واحدة أيضاً ، إذ لا ضير فيه بعد أن لم تكن الزيادة قادحة بمقتضى ما ورد في صحيحة الحلبي من أنّ « كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي فهو من الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 327 / أبواب الركوع ب 20 ح 4 .ولم يقيّد دليل الكيفيتين بعدم الاقتران مع الأُخرى . ( 2 ) أخذاً بإطلاق اللَّيل الوارد في المرسلة . ( 3 ) لاستحباب المسارعة إلى الخير ، والتعجيل في دفع الشدّة عن الميّت الَّذي هو الملاك في تشريع هذه الصلاة بموجب النص . ( 4 ) كما تقدّم البحث حوله في المسألة السادسة عشرة من فصل أوقات الرواتب ( 2 )( 2 ) شرح العروة 11 : 322 .. ( 5 ) لخروجها حينئذ عن عنوان التطوّع .