ومع ذلك الأحوط الترك ( 1 ) .
[ 2221 ] مسألة 5 : يستحبّ القنوت فيها في الركعة الثانية ( 2 ) من كلّ من الصلاتين للعمومات ( 3 )
شرح
سورة البقرة بين السجدتين أو قبل الهوي للسجود لم تصح صلاته . فالإشكال من ناحية التغيير ، لا من مجرّد الذكر ليجاب بما ذكر ( 1 )( 1 ) الجواهر 12 : 208 ..
لكن الإنصاف منع صغرى التغيير بعد ما تضمّنته صحيحة الحلبي المتقدِّمة من التنزيل وأنّ ما يأتيه من الأذكار فهو معدود من الصلاة ، إذ لا معنى لتغيير الهيئة بما هو معدود من نفسها . ومنه تعرف أنّ منعه ( قدس سره ) من صحّة الصلاة في مورد التنظير محلّ إشكال بل منع .
( 1 ) حذراً عن الشبهة المزبورة ، سيّما وأنّ هذه الكيفية في الفريضة غير مأنوسة عند المتشرِّعة .
( 2 ) أي بعد الفراغ من التسبيح وقبل الركوع ، على النهج المتعارف في سائر الصلوات .
نعم ، في رواية الاحتجاج : « والقنوت فيها مرّتان ، في الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 56 / أبواب صلاة جعفر ب 4 ح 1 ، الاحتجاج 2 : 587 .وحيث لم يعرف قائل به فينبغي ردّ علمه إلى أهله ، ومن ثمّ قال في الحدائق : وهذا الخبر مرجوع إلى قائله ( 3 )( 3 ) الحدائق 10 : 508 ..
( 3 ) كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : القنوت في كلّ صلاة