تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
مع إعطاء الأُجرة إجراء صيغة الإجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلِّي ( 1 ) . [ 2212 ] مسألة 3 : إذا صلَّى ونسي آية الكرسي في الركعة الأُولى أو القدر في الثانية ، أو قرأ القدر أقل من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة ( 2 ) لكن لا يجزي عن هذه الصلاة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) لجريان المعاطاة في الإجارة كغيرها من المعاملات بمقتضى القاعدة حسبما هو موضح في محلَّه ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 371 كتاب الإجارة ، فصل في أركانها .. ( 2 ) لأنّها مصداق لطبيعي الصلاة التي هي خير موضوع بعد أن كان الطبيعي مقصوداً ضمن الخصوصية ولو بالتبع . ( 3 ) لعدم انطباق ما اعتبر فيها عليها حسب الفرض . ولا دليل على الإجزاء عدا ما قد يتوهّم من التمسّك بحديث لا تعاد ( 2 )( 2 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .. ويندفع بأنّ الحديث ناظر إلى الإعادة وعدمها الراجعين إلى صحّة الصلاة وفسادها بما هي صلاة ، لا بما هي صلاة ذات خصوصية كذائية معدودة من مقوّمات الماهية وفصولها المنوّعة التي بها تمتاز عن غيرها ، فانّ لسان الحديث منصرف عن التعرّض إلى هذه الجهة ، ولا يكاد يفي بإثبات شيء آخر زائداً على صفة الصحّة كما لا يخفى فليتأمّل . وقد تقدّم التعرّض لهذه المسألة في خاتمة أحكام الأموات من كتاب الطهارة ( 3 )( 3 ) العروة الوثقى 1 : 311 الأمر الأربعون من مستحبّات الدفن .وفي المسألة الرابعة عشرة من فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ( 4 )( 4 ) في ص 89 ..