فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة ( 1 ) .
[ 2213 ] مسألة 4 : إذا أخذ الأُجرة ليصلِّي ثمّ نسي فتركها في تلك اللَّيلة يجب عليه ردّها إلى المعطي ( 2 ) أو الاستئذان منه ليصلِّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ( 3 ) ، ولو لم يتمكَّن من ذلك فان علم برضاه بأن يصلِّي هدية أو يعمل عملًا آخر أتى بها ( 4 )
شرح
( 1 ) خروجاً عن عهدة الإجارة التي يجب الوفاء بها .
( 2 ) على المشهور من انفساخ الإجارة بتعذّر التسليم ، فيجب حينئذ ردّ المال إلى صاحبه .
وأما على المختار من عدم الموجب للانفساخ ، بل غايته الانتقال إلى البدل كما سيأتي الكلام حوله مستوفى في كتاب الإجارة ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 399 المسألة [ 3320 ] .إن شاء الله تعالى فاللَّازم حينئذ دفع قيمة العمل ، سواء أكانت بمقدار الأُجرة أم أقل أم أكثر ، وسواء أكانت الأُجرة باقية أم تالفة .
( 3 ) لجواز التصرّف بعد صدور الإذن بناءً على الانفساخ ، وأمّا على عدمه فمرجع الاستئذان إلى تبديل حقّه بحق آخر .
( 4 ) هذا فيما إذا كانت الأُجرة بعينها باقية ، حيث إنّ جواز التصرّف في العين الشخصية غير منوط بأكثر من العلم بالرِّضا ، وأمّا إذا كانت تالفة فبما أنّها تنتقل حينئذ إلى الذمّة فلا جرم تفتقر إلى معاوضة جديدة بينها وبين العمل الكذائي ، وإن كانت نتيجتها الإسقاط والإبراء .