تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وإلَّا تصدّق بها عن صاحب المال ( 1 ) . [ 2214 ] مسألة 5 : إذا لم يدفن الميت إلَّا بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن ( 2 ) ، وإن كان الأولى أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت ( 3 ) .
شرح
وحيث إنّ هذه المعاوضة كغيرها تتوقّف على الاعتبار والإنشاء ، ولا يكفي مجرّد العلم بالرِّضا ، ولا سبيل للوصول إلى المالك حسب الفرض ، فلا جرم يراجع فيه الحاكم الشرعي الَّذي هو ولي الغائب . هذا على المسلك المشهور ، وأمّا على المختار فيرجع إليه في مصرف قيمة العمل . ( 1 ) لكونها حينئذ من قبيل مجهول المالك ، وحكمه التصدّق به عن صاحبه مع مراجعة الحاكم الشرعي . ( 2 ) بناءً على أنّها المراد من « أوّل ليلة » الوارد في المرسلة ( 1 )( 1 ) المتقدِّمة في أوّل الفصل من المتن .بقرينة قوله في الذيل : « إلى قبر فلان » . ولكنّه غير واضح ، فانّ ذكر القبر هنا وما بعده منزل منزلة الغالب ، ومثله غير صالح للتقييد . إذن فإطلاق اللَّيلة في الصدر المنطبق على أوّل ليلة بعد الموت هو المحكَّم . ( 3 ) تسريعاً لإيصال الثواب إليه سيّما بعد ما عرفت من عدم خصوصية للدفن استناداً إلى إطلاق الصدر .