تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
[ 2204 ] مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات والقنوتات بنى على الأقل ( 1 )
شرح
وحيث لا دليل فيما عدا القراءة فمقتضى الأصل عدمه ، بل الإطلاقات تدفعه بل إنّ عدم تحمّل الإمام للقنوت في اليومية يدلّ على عدمه في المقام بطريق أولى . فما عن الشهيد في الذكرى من احتمال التحمّل ( 1 )( 1 ) الذكرى 4 : 191 .غير سديد . نعم ، لا تعتبر المطابقة في الأذكار والأدعية ، فله اختيار ما شاء وإن لم يختره الإمام ، على ما هو الشأن في كلّ ما لم يتحمّله عنه في مطلق الجماعات . ( 1 ) فيما إذا كان الشك في المحل ، لمفهوم قاعدة التجاوز ، ومنه تعرف عدم الاعتناء بالشك فيما إذا عرض بعد التجاوز ، فانّ من الواضح عدم الفرق في جريان القاعدة بين الصلوات المفروضة والمسنونة ، لإطلاق الدليل . قال الشهيد في الذكرى ما لفظه : وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوّلتين المبطل للصلاة هنا احتمال إن قيل بوجوبه ( 2 )( 2 ) الذكرى 4 : 189 .. توضيحه : أنّه لا ريب في بطلان الصلاة بالشك في الأُوليين ، إلَّا أنّهم اختلفوا في أنّ البطلان هل يختص بالشكّ المتعلِّق بعدد الركعتين أو أنّه يعمّ إجزاءهما أيضاً ، فأراد ( قدس سره ) انسحاب ذاك الخلاف إلى المقام ، بناءً على القول بوجوب التكبير ليكون حينئذ معدوداً من أجزاء الأُوليين . أقول : مناط البحث مشترك بين الموردين ، فلو صحّ الخلاف وتمّ لعمّ ولا موجب لعدم الانسحاب . إلَّا أنّه غير تام في نفسه ، ولا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشك المتعلِّق بعدد الركعتين فحسب كما مرّ توضيحه في الجزء السادس من هذا الكتاب ( 3 )( 3 ) شرح العروة 18 : 131 ..