تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولو تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً بها لا تبطل صلاته ( 1 ) . [ 2205 ] مسألة 7 : إذا أدرك مع الإمام بعض التكبيرات يتابعه فيه ويأتي بالبقية بعد ذلك ويلحقه في الركوع ( 2 ) ويكفيه أن يقول بعد كلّ تكبيرة « سبحان الله والحمد لله » ( 3 ) ، وإذا لم يمهله فالأحوط ( 4 ) الانفراد وإن كان يحتمل كفاية الإتيان بالتكبيرات ولاءً .
شرح
ومنه تعرف ما في عبارتي الجواهر ( 1 )( 1 ) الجواهر 11 : 371 .والحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 10 : 264 .في المقام من القصور ، سيّما الأوّل منهما ، حيث تصدّى لتضعيف احتمال الانسحاب بدلًا عن تضعيف نفس الخلاف فلاحظ . ( 1 ) لحديث لا تعاد ( 3 )( 3 ) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .. ( 2 ) لوضوح عدم إخلال الفصل اليسير بالمتابعة المعتبرة في الجماعة بعد فرض الالتحاق في الركوع . ( 3 ) لما تقدّم ( 4 )( 4 ) في ص 318 .من كفاية مطلق الذكر . ( 4 ) هذا الاحتياط وجوبي ، لعدم سبقه ولا لحوقه بالفتوى بعد وضوح عدم كون الاحتمال منها . فما عن بعض المحشين من التعليق عليه بقوله : لا يترك ، كأنه في غير محلَّه . وكيف ما كان ، فلعلّ الوجه في الاحتياط ظاهر ، لعدم الدليل على رفع اليد عن مطلق الذكر المفروض وجوبه كما سبق . وقياسه على السورة في غير محلَّه