تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الثالث : أن ينقل المنبر إلى الصحراء ، بل يستحبّ أن يعمل هناك منبر من الطين ( 1 ) . الرابع : أن يصلِّي تحت السقف ( 2 ) . [ 2202 ] مسألة 4 : الأولى بل الأحوط ترك النِّساء لهذه الصلاة ( 3 )
شرح
بالمدينة لأنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فعله » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 430 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 10 .. ( 1 ) لصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في صلاة العيدين « ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب للناس ثمّ ينزل » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 476 / أبواب صلاة العيد ب 33 ح 1 .. قال في مصباح الفقيه ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 476 السطر 29 .ما لفظه : ويحتمل قويّاً كون النهي عن نقل المنبر لكونه وقفاً للمسجد ، لا لكونه من حيث هو مكروهاً . انتهى . وكيف ما كان فيكفي في الكراهة الإجماع المدّعى عليها . ( 2 ) ففي صحيحة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 .. ( 3 ) فانّ مقتضى إطلاقات الأدلَّة كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة جميل : « صلاة العيدين فريضة » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 419 / أبواب صلاة العيد ب 1 ح 1 .وإن كان هو ثبوتها على كلّ مكلَّف ومنه النِّساء
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 334 | الشيخ مرتضى البروجردي