تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
[ 2201 ] مسألة 3 : يكره فيها أُمور : الأوّل : الخروج مع السلاح إلَّا في حال الخوف ( 1 ) . الثاني : النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ( 2 ) إلَّا في مدينة الرسول فإنّه يستحبّ صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لمعتبرة السكوني ولا يقدح وجود النوفلي في السند ، فإنّه من رجال الكامل عن جعفر عن أبيه « قال : نهى النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) أن يخرج السلاح في العيدين إلَّا أن يكون عدو حاضر » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 448 / أبواب صلاة العيد ب 16 ح 1 .المحمولة على الكراهة ، للإجماع على عدم الحرمة . ( 2 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : صلاة العيدين مع الإمام سنّة ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلَّا الزوال » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 419 / أبواب صلاة العيد ب 1 ح 2 .هكذا في الوسائل المطبوع حديثاً ، والصحيح كما في مصادر الحديث من الفقيه والاستبصار والتهذيب « إلى » بدل « إلَّا » ( 3 )( 3 ) الفقيه 1 : 320 / 1458 ، الاستبصار 1 : 443 / 1712 ، التهذيب 3 : 134 / 292 .. ونحوها صحيحته الأُخرى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « قال : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلِّي الزوال في يوم العيدين » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 430 / أبواب صلاة العيد ب 7 ح 9 .. ( 3 ) لخبر محمّد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : ركعتان من السنّة ليس تصلِّيان في موضع إلَّا في المدينة ، قال : يصلَّى في مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلَّى ، ليس ذلك إلَّا