تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
إلَّا العجائز ( 1 ) . [ 2203 ] مسألة 5 : لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الأذكار والتكبيرات والقنوتات كما في سائر الصلوات ( 2 ) .
شرح
إلَّا أنّهن قد خرجن عنها بالإجماع المدّعى في كلمات غير واحد على سقوطها عن كلّ من تسقط عنه صلاة الجمعة . مضافاً إلى النهي عن خروجهنّ إليها في موثّقة محمّد بن شريح ، « قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن خروج النِّساء في العيدين ، فقال : لا ، إلَّا العجوز عليها منقلاها يعني الخفين » ( 1 )( 1 ) الوسائل 20 : 238 / أبواب مقدّمات النكاح ب 136 ح 1 .. بل عن ائتمامهنّ فيها ولو من دون الخروج في موثّقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت : هل يؤمّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يؤمّ بهنّ ، ولا يخرجن ، وليس على النِّساء خروج . . . » الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 471 / أبواب صلاة العيد ب 28 ح 2 .. نعم ، بإزائها نصوص أُخر يظهر منها أنّ عليهنّ ما على الرِّجال ، وإن لم تخل أسنادها عن الخدش كرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته عن النِّساء هل عليهنّ من صلاة العيدين والجمعة ما على الرِّجال ؟ قال : نعم » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 473 / أبواب صلاة العيد ب 28 ح 6 .وغيرها . فمن ثمّ كان الأحوط لهنّ اختيار الترك . ( 1 ) للتنصيص على استثنائها في موثّقة محمّد بن شريح المتقدِّمة وكذا غيرها . ( 2 ) إذ التحمّل الَّذي مرجعه إلى السقوط بفعل الغير يحتاج إلى الدليل